فلا تأكل » (١).
والمعراض كمحراب : سهم بلا ريش ونصل ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حدّه.
أقول : أمّا الحكم الأول : فلا ريب فيه في المعراض إذا لم يكن غيره وكان ذلك مرماته ، لما ذكر ، ولعموم صحيحتي محمّد الحلبي وحريز ، وما تأخّر عنهما من الأخبار المذكورة.
وصحيحة الحلبي : سئل عمّا صرع المعراض من الصيد ، فقال : « إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه فليأكل ما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا » (٢).
والأخرى ، وفيها : عن صيد المعراض ، فقال : « إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمّى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا » (٣).
وأمّا إذا وجد غيره وإن حصل الخدش في الحكم ـ للصحيحين الأخيرين المعارضين لما مرّ بالعموم من وجه ـ إلاّ أنّ تعارضهما موجب للرجوع إلى أصالة الحلّية بعد ذكر اسم الله عليه ، مع أنّه يمكن أن يقال بعدم حجّية الصحيحين ، للشذوذ ومخالفة الشهرة ، فتأمّل.
هذا في المعراض.
وأمّا التعدّي إلى غيره من الآلات المحدّدة الغير الحديديّة فإمّا
__________________
(١) كما في صحيح البخاري ٧ : ١١١ ، وسنن أبي داود ٣ : ١١٠ ـ ٢٨٥٤ ، والدارمي ٢ : ٩١ ، بتفاوت في الجميع.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩٢٣ ، التهذيب ٩ : ٣٥ ـ ١٤٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧١ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٦ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٠ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٣.