وبذلك ظهر أنّ الأقوى في مقتول هذه الآلة ـ بعد تحقق سائر الشرائط الآتية ـ الحلّية ، لوجوه :
الأول : الأصل بالمعنى الثاني ، الراجع إلى عموم قوله سبحانه ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ).
الثاني : العمومات المصرّحة بحلّية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم الله عليه ، كصحيحة محمّد بن قيس ومرسلة الفقيه ، المتقدّمتين في المسألة الاولى (١). وعدم تعارف هذا النوع من السلاح في زمان الشارع غير ضائر كما يأتي.
الثالث : الأخبار المتضمّنة لحلّية مقتول كلّ ما قرّره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك ، كمرسلتي الفقيه المتقدّمتين في الاولى (٢).
وموثّقة زرارة وإسماعيل : عمّا قتل المعراض ، قال : « لا بأس إذا كان هو مرماتك وصنعته لذلك » (٣).
ورواية زرارة : فيما قتل المعراض : « لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك » (٤).
الرابع : عمومات حلّية ما رماه شخص أو رميته ، كصحيحتي سليمان وحريز المتقدّمتين في المقدّمة (٥).
وموثّقة سماعة المتقدّمة في الأصل الثاني (٦) من المقدّمة أيضا ، حيث
__________________
(١) في ص : ٣١١.
(٢) في ص : ٣١١.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٢ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٥ ـ ١٤٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٢ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٠٣ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٧٢ أبواب الصيد ب ٢٢ ح ٦.
(٥) في ص : ٢٧٧.
(٦) في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.