امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل ، إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » (١).
وصحيحة العيص : « إنّ ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحيّة ولحمه حلال » (٢) ، وقريبة منها صحيحة محمّد الحلبي (٣) ، وموثّقة البقباق والبصري (٤).
وصحيحة الحلبي : في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب ، فقال : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها » يعني : إذا تعمّد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار ، وأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك (٥).
والظاهر من الاضطرار فيها عدم التمكّن من الذبح ، لا الاضطرار إلى الأكل.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٧ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٩ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٢. والمراد بالوحيّة : السريعة ـ مجمع البحرين ١ : ٤٣٢.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٥٦ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٠ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢ أبواب الذبائح ب ٤ ح ٣.