الخلاف ـ لا يضرّ.
نعم ، هي مخصوصة بغير المتردّي.
وأمّا المتردّي ، فتعميم الحيوان فيه لعلّه بالإجماع المركّب ، مع أنّ في صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا ، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية ، فإنّ المراد بالنحر هو معناه اللغوي ، كما يدلّ عليه قوله : فلينحرها من حيث شاء.
وبالنسبة إليه وإلى الآلة : بروايته الاولى وبالنبويّ الأخير ، إلاّ أنّ ضعفهما في تعميم الآلة غير معلوم الانجبار ، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا ، فإنّ إرسال الكلب إلى المتردّي غير متعارف ، بل غير ميسّر غالبا ، فالحكم به مشكل.
* * *