عدمه ، وهو الأقوى ، لأصالة عدم وقوع ذكر اسم الله على الصيد حتى يعلم وقوعه عليه ، فإنّ في معناه خفاء كما مرّ ، فيقتصر على القدر الثابت ، ولمفهوم قوله عليهالسلام في رواية أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة من الفصل الأول من البحث الأول : « إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد ان تسمّي فكل » (١).
وعمومات التسمية إنّما كانت مفيدة لو لم تكن مقيّدة بكونها واقعة على الصيد ، الموجب لإبهام معناه ، المستلزم للاقتصار على القدر المعلوم.
والأولويّة المدّعاة ممنوعة ، لعدم معلوميّة العلّة.
فروع :
أ : ما ذكرنا من اشتراط التسمية والحرمة بدونها إنّما هو إذا كان متذكّرا لوجوبها وتركها عمدا ، أمّا لو اعتقد وجوبها ونسيها ولم يتذكّر قبل إصابة الآلة إلى الصيد فيحلّ الصيد بلا خلاف كما في شرح الإرشاد والمفاتيح (٢) وشرحه وغيرها (٣) ، لموثّقة البصري المتقدّمة في المسألة الثالثة من الفصل الأول (٤) ، ورواية زرارة المتقدّمة في الثانية من الثاني (٥) ، المعتضدتين بما ذكر وبثبوت الحكم في الذبيحة ـ كما يأتي ـ فهاهنا أولى ، وبهما تقيّد إطلاقات النهي عمّا لم يسمّ عليه في الكتاب والسنّة.
ب : لو نسيها حال الإرسال وتذكّر قبل الإصابة ، فعلى القول باتّساع
__________________
(١) مرّت في ص : ٢٩٣.
(٢) مجمع الفائدة ١١ : ١٩ ، المفاتيح ٢ : ٢١٠.
(٣) كالرياض ٢ : ٢٦٤.
(٤) في ص : ٢٩٤.
(٥) في ص : ٣٢٣.