في الأصل الثاني من المقدّمات (١) ، ولتقييد الحلّية منطوقا أو مفهوما بالتسمية ، بل في مفهوم موثّقة زرارة إثبات البأس في الأكل بدون التسمية ، وفي إحدى صحيحتي الحلبي : « من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله » (٢).
ثمَّ إنّه لا خلاف نصّا وفتوى في إجزائها إذا وقعت عند الإرسال ، أي ما يسمّى مقارنا له عرفا ، مقدّما عليه أو مؤخّرا بما لا ينافي المقارنة العرفيّة ، كما تدلّ عليه الصحاح الستّ المتقدّمة (٣) ـ ثلاث منها لسليمان والحذّاء ومحمّد بن علي الحلبي ، وثلاث للحلبي ـ :
ففي الأولى : « فيسمّي حين يرسله ».
وفي الثانية : « ويسمي إذا سرحه ».
وفي الثالثة : « وقد سمّى حين فعل ذلك ».
وفي الرابعة : « وقد سمّى حين يرمي ».
وفي الخامسة : « وقد كان سمّى حين رمى ».
وفي السادسة : « وقد سمّى حين ضرب ».
وهل يجزي إذا سمّى بعد الإرسال ما بينه وبين عضّ الكلب أو إصابة السهم؟
فيه خلاف ، فالشهيدان (٤) بل أكثر الأصحاب ـ كما في شرح المفاتيح ـ إلى الإجزاء ، للعمومات ، وأولويّته بالإجزاء من حال الإرسال لقربه من وقت التذكية.
و [ مذهب ] (٥) جماعة ـ ونسبه بعض مشايخنا (٦) إلى ظاهر كثير ـ منّا
__________________
(١) في ص : ٢٧٥.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٨ أبواب الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٣) في ص : ٢٨٥ و ٢٩١ و ٣٠٩ و ٣٢٥.
(٤) الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٣٩٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٧ : ١٩٩.
(٥) في النسخ : ذهب ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) كما في الرياض ٢ : ٢٦٤.