ويتفرّع عليه : أنّه لو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما ـ بحيث علم أنّ لكل واحد دخلا في قتله ـ حرم ، سواء اتّفقت آلتيهما ـ كالكلبين ـ أو اختلفت ، كالكلب والسهم.
وأنّه لو أرسل كلبان ـ معلّم وغير معلّم ـ وقتلاه معا ، أو قتله كلبان ـ مرسل وغير مرسل ـ لم يحلّ.
وأنّه لو رمى صيدا ، فوقع في الماء ، أو تردّى من جبل وقتل بهما معا ، لم يحلّ أيضا.
وأنّه لو رمي سهمان ، أو أرسل كلبان سمّي على أحدهما ولم يسمّ على الآخر ، أو قصد الجنس المحلّل بأحدهما دون الآخر وقتل بهما معا ، حرم أيضا.
والدليل على اشتراط ذلك ـ بعد ظاهر الوفاق ـ أنّ الثابت من أدلّة الشروط اشتراط الحلّية بوقوع القتل من السبب الجامع للشرائط ، وهو في مفروض المسألة أحد السببين المختلفين ولم يحصل منه القتل ، وما حصل منه هو مجموع الأمرين ، وهو غير جامع لها. ولو تنزّلنا لقلنا : لا نعلم كون الأمرين جامعا لها ، فلا يعلم حصول الشرائط المعتبرة ، فلا يحكم بحصول المشروط.
وتدلّ على المطلوب أيضا مرسلة الفقيه : « إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلاّ أن تدرك ذكاته » (١) ، ونحوها الرضوي بعينه (٢).
واستدلّ على المطلوب أيضا بالأخبار الكثيرة ، الآتية بعضها في
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٣ أبواب الصيد ب ٥ ح ٣.
(٢) فقه الرضا « ع » : ٢٩٧ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٠٧ أبواب الصيد ب ٥ ح ٢.