المفضّل والرضوي المتقدّمة (١) ، وفحوى موثّقة الساباطي السابقة (٢) ، ورواية سماعة المرويّة في طبّ الأئمّة : عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول ، فقال : « لا يشربه » فقلت : إنّه مضطرّ إلى شربه ، [ قال : « إن كان مضطرّا إلى شربه ] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، وأمّا بول غيره فلا » (٣).
وحجّة الثاني : عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا (٤) وسنّة (٥) ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : عن دواء عجن بالخمر ، فقال : « لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير » أو لحم الخنزير « وإنّ أناسا ليتداوون به » (٦) ، وقريبة منها الأخرى (٧).
ورواية أبي بصير ، وفيها ـ بعد السؤال عمّا وصف للسائلة أطبّاء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق ـ : « لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا » ، وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا : « أفهمت؟ » قالت : نعم (٨).
__________________
(١) في ص : ١٥ و ١٦.
(٢) في ص : ٢١.
(٣) طب الأئمّة : ٦١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٨. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) البقرة : ٢١٩ ، المائدة : ٩٠ و ٩١.
(٥) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ، وأيضا ج ٢٥ : ٢٩٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٩.
(٦) الكافي ٦ : ٤١٤ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١١٣ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٤.
(٧) طب الأئمّة : ٦٢ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٦ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ١٠.
(٨) الكافي ٦ : ٤١٣ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٤ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٠ ح ٢.