جعل الحيوان بهذه المثابة ، ولا دليل على توقّف صدق القتل لغة على خروج تمام الروح ، مع عدم صحّة السلب عمّا خرج شيء من روحه ويتدرّج في الخروج إلى أن يتمّ ، ولبقاء هذه الحياة الغير المستقرّة للذبائح بعد التذكية ولا يحتاج إلى تذكية أخرى.
ولذا قالوا بعدم إبانة الرأس بعد التذكية وقبل خروج الروح ، فيعلم منه أنّه تحصل التذكية بما يجعل الحياة غير مستقرّة بهذا المعنى ، فتكون حاصلة في الصيد أيضا.
ولا تضرّ أخبار طرف العين أو ركض الرّجل أو حركة الذنب في ذلك أصلا ، لأنّ أكثرها ـ كما يأتي ـ واردة في خصوص الذبيحة ، ونادر منها يحتملها ويحتمل الإطلاق أيضا ، والمراد منها بيان وقت إدراك ذكاة ما لم يذكّ بعد ويراد تذكيته ، لا ما وردت عليه تذكية صيديّة أو ذبحيّة.
وبالجملة : واردة فيما لم يكن مسبوقا بتذكية ، أو ما يحتمل كونه تذكية.
ومنه يظهر حال رواية ليث المرادي الواردة في صيد الصقور والبزاة : « كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، [ وآخر ] الذكاة إذا كانت العين تطرف والرّجل تركض والذنب يتحرّك » (١) فإنّه هذه الذكاة أيضا غير مسبوقة بتذكية. فهو كالذبيحة ولا يشترط فيها حياة مستقرة إلاّ أنّ الروايتين المذكورتين تصدّنا عن الحكم بذلك الأمر المناسب للاعتبار.
ولعلّ المتأخّرين ـ لبنائهم في العمل على تنويع الأخبار بأنواعها
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣١ ، الاستبصار ٤ : ٧٣ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٠ أبواب الصيد ب ٩ ح ٤ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وخير ، وما أثبتناه من المصدر.