ز : لو كان الصيد ممّا يمتنع بالطيران والمشي السريع كليهما ـ كالدّراج والقبج والحجل ـ فكسر أحدهما جناحه والآخر رجله ، قال الشيخ في المبسوط باشتراكهما فيه (١) ، لأنّ سبب الملك حصل بفعلهما معا ، إذ العلّة في زوال توحّشه وعدم امتناعه إنّما هي مجموع الفعلين من حيث هو مجموع ، وذلك يقتضي الاشتراك.
وقال المحقّق والفاضل والشهيد (٢) وجماعة (٣) باختصاصه بالأخير ، وهو الأقوى ، لأنّ بفعل الأول لا يزول امتناعه ، وإنّما يتحقّق الإثبات بفعل الثاني ، وفعله إنّما وقع عليه وهو ممتنع بعد ومباح ، فهو كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأسا فأثر الأول كعدمه.
ولا يفيد أنّه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذا كان يمتنع بالجناح ـ كما هو المفروض ـ لأنّه وإن كان كذلك إلاّ أنّه قبل فعل الثاني كان ممتنعا ، فصدق عليه أنّه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك قبل أن يصير غيره فيه أولى غير ممتنع فملكه ، والله العالم.
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٢٧١.
(٢) المحقق في الشرائع ٣ : ٢١٣ ، الفاضل في التحرير ٢ : ١٥٧ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٤٠١.
(٣) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٥٧ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٣٧.