ذبيحة غير الكتابي بطريق أولى ، سيّما ما تضمّن منها تعليل النهي عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو بأنّهم مشركو العرب.
وأمّا الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة :
الأول : حرمة ذبائحهم مطلقا ، وهو مذهب المعظم ـ كما صرّح به غير واحد من علماء الطائفة (١) ـ بل في المسالك : كاد أن يعدّ من المذهب (٢). وعن الخلاف والانتصار أنّهما جعلاه من منفردات الإماميّة ، مدّعين عليه الإجماع (٣).
والثاني : حلّيتها كذلك ، حكي عن القديمين الإسكافي والعماني (٤) ، إلاّ أنّ الثاني خصّ باليهودي والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي.
والثالث : التفصيل بالحلّية مع سماع تسميتهم ، والحرمة مع عدمه ، حكي عن الصدوق (٥).
حجّة الأولين : الإجماعات المنقولة ، والشهرة العظيمة ، والروايات المستفيضة ، وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها ، وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار.
فمن الأولى صحيحة محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم
__________________
(١) منهم الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٤١٠ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٤٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٠.
(٢) المسالك ٢ : ٢٢٥.
(٣) الخلاف ٢ : ٥٢٢ ، الانتصار : ١٨٨.
(٤) حكاه عنهما في المختلف : ٦٧٩.
(٥) المقنع : ١٤٠.