ولا كمال العقل ، ولا الحريّة ، ولا الطهارة عن الحيض والجنابة ، ولا طهارة المولد ، ولا البصر.
فتحلّ ذبيحة المرأة ، والخصيّ ، والطفل والمجنون المميّزين ، والعبد ، والجنب ، والحائض ، وولد الزنا ، والأعمى ، بلا خلاف في شيء منها يعرف.
للأصل ، والإطلاقات ، والأخبار :
كصحيحة الحلبي : « كانت لعلي بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد » (١).
وكصحيحتي سليمان بن خالد (٢) ومحمّد (٣) ورواية مسعدة (٤) في ذبيحة الصبي والمرأة ، وكمرسلة أحمد (٥) في ذبيحة الصبي والمرأة والخصيّ ، ورواية صفوان (٦) في المرأة والصبي وولد الزنا ، ومرسلة ابن أبي عمير (٧) في الجنب ، ومرسلة ابن أذينة (٨) في المرأة والصبي والأعمى ، وغير
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٨ ـ ٧ ، التهذيب ٩ : ٧٤ ـ ٣١٣ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٩.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨٣ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٧.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨١ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٥.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٤٤ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٨ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٤٦ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ١٠.
(٦) الفقيه ٣ : ٢١٠ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ٢٤ : ٤٧ أبواب الذبائح ب ٢٥ ح ١.
(٧) الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٦ ، الوسائل ٢٤ : ٣٢ أبواب الذبائح ب ١٧ ح ١.
(٨) الكافي ٦ : ٢٣٨ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢١٢ ـ ٩٨٢ ، التهذيب ٩ : ٧٣ ـ ٣١١ ، الوسائل ٢٤ : ٤٥ أبواب الذبائح ب ٢٣ ح ٨.