« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا » (١).
والمرويّ في المجازات النبويّة للسيّد : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الذبح بالسنّ والظفر (٢).
والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : « لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها ، ما خلا السنّ والعظم والظفر » (٣).
ويمكن جبر ضعف تلك الأخبار بالإجماعين المنقولين ، فيخصّ بها إطلاق ظواهر النصوص المتقدّمة ، مع أنّ في إطلاقها نظرا ظاهرا ، كانصراف العظم إلى الظفر أيضا ، فالمنع أقرب.
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٥٥٨ ـ ٢٠ ، صحيح البخاري ٧ : ١١٩.
(٢) المجازات النبوية : ٤٣٠ ـ ٣٤٨.
(٣) قرب الإسناد : ١٠٦ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٠ أبواب الذبائح ب ٢ ح ٥ ، عبارة : والظفر ، غير موجودة في المصدر.