الأصحاب ، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية (١) ، بل نسبه المحقّق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب (٢) ، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع. بل تدلّ على الحلّ في صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا.
ويستدلّون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الاولى.
وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون المعنى : أنّ ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجّه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من معناها ، فلا دلالة لها.
فروع :
أ : هذه الأخبار وإن اختصّت بالذبيحة ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المنحورة بالمركّب من الإجماع.
ب : هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصّة؟
ظاهر جماعة : الأول (٣) ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنّه المتبادر من استقبال الذبيحة ، بل هو معناه.
ودليل الآخرين الأصل ، وهو مدفوع بما مرّ.
ج : هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا؟
__________________
(١) إرشاد الأذهان ٢ : ١٠٨ ، الدروس ٢ : ٤١٣ ، الروضة ٧ : ٢١٥ ، المفاتيح ٢ : ٢٠٠ ، كفاية الأحكام : ٢٤٦.
(٢) مجمع الفائدة ١١ : ١١٤.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٦ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٩٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.