فروع :
أ : لا يشترط في التسمية كون الذابح ممّن يعتقد وجوبها ، وفاقا للأكثر ، للإطلاقات ، والعمومات ، والحكم بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها (١) ، بل حلّ شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال (٢).
خلافا للفاضل في المختلف (٣) ، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده.
وفيه : فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا.
ب : لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة ، بل تتحقّق بذكر كلّ ما يشتمل على اسم الله سبحانه ، كما صرّح به جماعة (٤) من غير خلاف بينهم يوجد.
وتدلّ عليه صحيحة محمّد : عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله تعالى ، قال : « هذا كلّه من أسماء الله تعالى ولا بأس به » (٥).
والظاهر أنّ المراد أنّ الكلّ متضمّن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كلّ ما يتضمّن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ٦٦ أبواب الذبائح ب ٢٨.
(٢) انظر الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ، وج ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩.
(٣) المختلف : ٦٨٠.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٨ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣١ أبواب الذبائح ب ١٦ ح ١.