غيرها.
ولا يشترط ذكر لفظ الاسم ، فيكفي مثل : استغفر الله ، وغيره.
وأمّا كفاية غير ذلك ممّا لا يتضمّن اسم الله ـ كما أن يذكر صفاته العليا ، نحو : من دان له أو خضع له جميع الخلق ، وأمثال ذلك ـ فلا يثبت منها ، بل وكذا غير لفظ الله من أسمائه الحسنى ، نحو : الرحمن ، و : الرحيم ، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانيّة ، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيّا له.
ومنه يظهر أنّ الأقرب اعتبار العربيّة أيضا ، كما به صرّح طائفة (١).
ج : المستفاد من صحيحة محمّد الثالثة : أنّ الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر ، بل ظاهرها الوجوب ، ولكن صرّح جماعة بعدم قائل بوجوبه (٢) ، ولذا حملوه على الاستحباب ، وهو جيّد.
وهل الاستحباب مخصوص بالتذكّر حال الاستقبال بالذبح ، أو يعمّ جميع حالات الاشتغال بالذبيحة ، مثل سلخها وتقطيع لحمها؟
مقتضى إطلاق الصحيحة : الثاني ، بل لعلّه يشمل حال الفراغ أيضا.
د : هل يجب أن تكون التسمية مع التذكّر مقارنة للشروع في الذبح ، أم يجوز مقدّمة عليه حين الشروع في مقدّماته ، كأخذ الشاة ، أو ربطها وشدّها ، أو حين القيام للأخذ؟
الظاهر : الأول ، لعدم معلوميّة صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع ، ولكن المقارنة العرفيّة كافية قطعا.
__________________
(١) كما في الرياض ٢ : ٢٧٣.
(٢) منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ١١٧ ، والعلاّمة المجلسي في البحار ٦٢ : ٢٩٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.