ورواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » (١).
ورواية أبان : « إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » (٢).
وصحيحة محمّد الحلبي : عن الذبيحة ، فقال : « إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي » (٣).
ورواية رفاعة : في الشاة « إذا طرفت عينها أو حرّكت ذنبها فهي ذكيّة » (٤).
وصحيحة أبي بصير : عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : « لا تأكل ، إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل » (٥).
ورواية ليث المرادي : « وخير الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك » (٦).
__________________
ب ١١ ح ٦.
(١) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٥ ، والمصع : الحركة والضرب ـ النهاية الأثيرية ٤ : ٣٣٧.
(٣) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٤.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٩ ـ ٩٦٢ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١٢ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٣ ـ ١٣١ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٠ أبواب الصيد ب ٩ ح ٤.