فلا يجوز.
ويردّ الأول : بمنع الاستلزام أولا ، وإنّما هو إذا كان يقول : في بيوتكم ، الآية. ومنع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا ، وإنّما هو فيما يكون التلازم جهة الترتّب دون التوقّف.
والثاني : بأنّ الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.
والثالث : بأنّه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر.
وكذا لا فرق في المأكول بين ما يخشى فساده في يومه وبين غيره ؛ لما ذكر ، مضافا إلى بعض المعتبرة :
كرواية زرارة : « هؤلاء الذين سمّى الله تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » (١).
والمرويّ في المحاسن : ما يحلّ للرجل من بيت أخيه؟ قال : « المأدوم والتمر » الحديث (٢). ولا شكّ أنّ التمر ممّا لا يخشى فساده.
والرضوي : « ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه وأبيه وامّه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك » (٣).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٧٧ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٥ ـ ٤١٣ ، المحاسن : ٤١٦ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨١ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٢.
والإدام : ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا ، وأدمت الخبز وأدمته باللغتين : إذا أصلحت إساغته بالإدام ـ مجمع البحرين ٦ : ٦.
(٢) المحاسن : ٤١٦ ـ ١٧٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٢ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٦.
(٣) فقه الرضا « ع » : ٣٥٥ ، المستدرك ١٦ : ٢٤٢ أبواب آداب المائدة ب ٢١ ح ١ وفيهما : ما لا يخشى عليه.