المتأخّرين (١) ، بل نقل عن نجيب الدين يحيى بن سعيد أنّه قال : إنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ولم ينقل للمشترطين له حجّة قابلة للتعويل عليها (٢).
واستدلّ بعضهم له بأنّ ما لا تستقرّ حياته قد صار بمنزلة الميتة.
وبأنّ إسناد موته إلى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها ، بل السابق أولى ، فصار كأنّ هلاكه بذلك السبب ، فيكون ميتة (٣).
وزاد بعض آخر ، فقال باعتضاد ما ذكر بأصالة الحرمة ، واختصاص الإطلاقات كتابا وسنّة بحلّ المذكّى ـ بحكم التبادر والغلبة ـ بما له حياة مستقرّة (٤).
ويردّ الأول : بمنع صيرورته بمنزلة الميتة في عدم قبول التذكية ، وليس هو غير المصادرة والاجتهاد في مقابلة ظواهر الكتاب والسنّة.
ويردّ الثاني أيضا من جهة أنّ مقتضى النصوص سببيّة ذبح الحي لحلّيته وإن مات بعده بسبب آخر.
سلّمنا ، غايته اشتراط عدم العلم باستناده إلى غير الذبح ، وهو في المقام حاصل ، مع أنّه قد يعلم استناده إلى خصوص الذبح ، كما إذا كانت الحياة الغير المستقرّة ممّا يعلم معها بقاؤه وتعيّشه ، أو يظنّ ذلك ساعة أو ساعتين ، فيذبح بحيث يعلم أنّه عجّل في إزهاق روحه.
__________________
(١) كالمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٨ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠١ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٥.
(٢) حكاه عنه في الدروس ٢ : ٤١٥ ، والمفاتيح ٢ : ٢٠٢.
(٣) كما في المسالك ٢ : ٢٢٩.
(٤) كصاحب الرياض ٢ : ٢٧٥.