وصحيحة محمّد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكّين بحدّتها فأبان الرأس ، فقال : « إن خرج الدم فكل » (١).
ورواية سماعة ، وفيها : « لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه » وقال : « لا بأس إذا سال الدم » (٢).
والمرويّ في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام : عمّن نخع الذبيحة قبل أن تموت ـ يعني كسر عنقها ـ فقال : « قد أساء ولا بأس بأكلها » (٣).
حجّة المشترطين : مرفوعة محمّد بن يحيى : « إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكله » (٤).
ورواية مسعدة : عن الرجل يذبح فيسرع السكّين فيبين الرأس ، فقال : « الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد ذلك » (٥).
وصحيحة محمّد : « ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح » (٦).
__________________
٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ح ١ ، والوحيّ بتشديد الياء : السريع ـ مجمع البحرين ١ : ٤٣٢.
(١) الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٦٠ ، التهذيب ٩ : ٥٥ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٠٨ ـ ٩٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٤ ، صدر الرواية غير موجود في المصدر.
(٣) الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٢ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٥ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧ أبواب الذبائح ب ٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٦ : ٢٣٠ ـ ٣. التهذيب ٩ : ٥٦ ـ ٢٣١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٢٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٦٠ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢.