والأول في الثاني : للحلّي والمحقّق (١) وعامّة من تأخّر (٢) ، بل الأكثر.
والثاني : للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة (٣) وبعض آخر (٤).
والحقّ في كلّ منهما : الأول ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، أمّا في الجزء فظاهر ، وأمّا في الرأس فلأنّ ما يظنّ تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمّد الأخيرة ـ وهما لمقام الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرتان ـ ورواية الدعائم المذكورة ، والأخرى : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت (٥). وهما ـ لمكان الضعف الخالي عن الجابر ـ عن صلاحيّة المعارضة عاجزتان.
__________________
(١) الحلي في السرائر ٣ : ١١٠ ، المحقق في الشرائع ٣ : ٢٠٥.
(٢) كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥٥ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٠٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٦.
(٣) النهاية : ٥٨٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
(٤) كالشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥.
(٥) الدعائم ٢ : ١٧٥ ـ ٦٣٠ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٣٤ أبواب الذبائح ب ٦ ح ١.