منهم ، ولأنّ ولد الرجل بعضه ونسخته وحكمه حكمه ، وهو وماله لأبيه ـ كما في الحديث (١) ـ فجائز نسبته إليه ، وفي آخر : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وإنّ ولده من كسبه » (٢).
ومنه يظهر وجه آخر لإلحاق الأولاد بالأقارب فيما ذكر ، وهو الأولويّة ، وكذا يظهر وجه لصحّة إلحاق الأجداد والجدّات ؛ لأقربيّتهم من الأعمام والأخوال ، مع إمكان إدخالهم في الآباء والأمّهات.
والمراد بما ملكتم مفاتحه : ما يكون وكيلا عليها وفيما يحفظها ، كما صرّح به في مرسلة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) قال : « الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه » (٣) ، ويدلّ عليه ما مرّ من تفسير علي.
وقيل : هو بيت العبد ؛ لأنّه وماله لمولاه (٤).
وقيل : من له عليه ولاية (٥).
ولا بأس بهما ؛ لصدق اللفظ ، وعدم منافاة الروايتين ، فيكون الجميع مرادا.
وقيل : ما يجد الإنسان في داره ولا يعلم به.
وقيل : بيت الولد (٦).
والمرجع في الصديق إلى العرف.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ١١ : ٩١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣٦ ح ١.
(٢) مستدرك الوسائل ١٣ : ٩ أبواب مقدمات التجارة ب ١ ح ١٢ ، بتفاوت يسير.
(٣) راجع ص : ٤٣.
(٤) كما في الروضة البهية ٧ : ٣٤٤.
(٥) كما في المسالك ٢ : ٢٤٧ ، الرياض ٢ : ٢٩٨.
(٦) انظر المسالك ٢ : ٢٤٧.