وتدلّ على خروج الأول أيضا ـ مضافة إلى ما مرّ ـ المستفيضة المتقدّمة في بيان شرائط الذبيحة ، المصرّحة بأنّه لا يؤمن على الذبيحة إلاّ المسلم ، كروايتي الحسين بن منذر (١) ، والحسين بن عبد الله (٢) ، وصحيحة قتيبة (٣) ، فإنّ مفهومها : أنّ المسلم مؤتمن عليها.
ويظهر من بعض الأخبار المتقدّمة الإشارة إليها عدم استحباب الاجتناب عن كثير ممّا ذكر أيضا ، كما صرّح به في الدروس (٤) ، بل قال في شرح الشرائع بكراهة الفحص والسؤال حتى في المأخوذ عن مجهول الحال أو عن المسلم المستحل لذبيحة الكتابي (٥).
وهو جيّد ، سيّما نفي الاستحباب ، لقوله عليهالسلام في بعض تلك الأخبار : « ولا تسأل عنه » (٦) ، وفي بعض آخر : « ليس عليكم المسألة » (٧) ، وفي البعض : « إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وإنّ الدين أوسع من ذلك » (٨).
ولا وجه لاستبعاد المحقّق الأردبيلي الناشئ عن كثرة تورّعه ووفور احتياطه ، حيث قال بعد نقل ما ذكر : وليت شعري كيف صار سوق الإسلام
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٤ : ٤٨ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٣٩ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٥ ، التهذيب ٩ : ٦٦ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ٤٩ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢٤١ ـ ١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٥٠ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٦.
(٤) الدروس ٢ : ٤١٦.
(٥) المسالك ٢ : ٢٢٨.
(٦) الكافي ٦ : ٢٣٧ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٦ ، التهذيب ٩ : ٧٢ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٧ ـ ٧٨٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ذيل الحديث ٣.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ـ ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣.