فقالوا بحرمة ما مات في الماء ولو في الآلة.
للعلّة المنصوصة في رواية عبد الرحمن بن سيابة : عن السمك يصاد ، ثمَّ يجعل في شيء ، ثمَّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : « تأكله ، لأنّه مات في الذي فيه حياته » (١).
وفي رواية عبد المؤمن : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : « ما مات فلا تأكل ، فإنّه مات فيما كان فيه حياته » (٢).
ويدل عليه قوله : صاد ، إلى آخره ، في تلك الرواية أيضا نصّا.
وكذا يدلّ عليه فحوى ما دلّ على حرمة ما صيد ثمَّ في الماء أعيد ، كصدر الرواية الاولى ، وصحيحة الخزّاز : عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت ، أتوكل؟ قال : « لا » (٣).
ويتأيّد أيضا بإطلاق ما دلّ على حرمة ما مات من السمك في الماء ، من دون تقييد بصورة عدم الأخذ والإخراج.
وحمل بعض هؤلاء الأخبار الأولى على صورة الموت خارجا قطعا أو احتمالا ، بناء على أصالة تأخّر الحادث ، ولا يخفى بعد ذلك الحمل جدّا ، بل عدم تحمّله في بعض ما مرّ ، وليس ذلك الحمل بأولى من الحمل في الأخيرة بالموت بعد الصيد ثمَّ الخروج عن التصرّف ـ يعني : صيد ثمَّ
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢١٦ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٥ ، التهذيب ٩ : ١١ ـ ٤٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٩ : ١٢ ـ ٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٦٢ ـ ٢١٧ ، الوسائل ٢٤ : ٨٣ أبواب الذبائح ب ٣٥ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢١٧ ـ ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٢٤ : ٧٩ أبواب الذبائح ب ٣٣ ح ١.