وصحيحة ابن سنان : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك » (١) ، ومثلها رواية مسعدة (٢).
والمرويّ في العيون فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : « يحرم الجرّي والسمك الطافي والمارماهي والزمّير وكلّ سمك لا يكون له فلس » (٣).
المؤيّدة بأخبار أخر ، كصحيحة محمّد ، وفيها : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » (٤).
ومرسلة الفقيه : « كل من السمك ما له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » (٥).
وحسنة حنّان : عن الجرّي ، فقال : « وجدنا في كتاب عليّ عليهالسلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها » ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه » (٦) ، إلى غير ذلك (٧).
وإنّما جعلناها مؤيّدة لاحتمال الجملة الخبريّة التي لا تفيد عندنا
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٩ : ٣ ـ ٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٨ ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٢٠ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ٣ ـ ٥ ، المحاسن : ٤٧٧ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٨ ح ٦.
(٣) عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٢٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٣٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٩ ح ٩.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٩ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٨ ح ١.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٢٩ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٨ ح ٧.
(٦) الكافي ٦ : ٢٢٠ ـ ٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٣١ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٩ ح ٤.
(٧) انظر الوسائل ٢٤ : ١٢٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٨.