وأمّا عمومات حلّية صيد البحر (١) المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا ، لأنّ المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.
ولو اشتبه المحلّل منه بالمحرّم ، فقالوا بحلّية الخشن منه دون الأملس (٢) ، وظاهرهم الاتّفاق عليه ، فإن ثبت وإلاّ فللتأمّل فيه مجال ، ومقتضى : « كلّ شيء فيه حلال وحرام » (٣) الحلّية مطلقا ، كما أنّ مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.
ومنهم من لم يقيّد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عمّمه (٤) ، والروايتان تدفعانه.
__________________
(١) المائدة : ٩٦.
(٢) كما في الشرائع ٣ : ٢١٨ ، التبصرة : ١٦٦ ، الروضة ٧ : ٢٦٦.
(٣) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.
(٤) انظر الكافي في الفقه : ٢٧٧.