مع ما يدلّ على تبعيّة بيض الحيوان للحمه في الحلّ والحرمة (١).
ودليل المفصّلين : إمّا الجمع بين الأخبار ، أو عدّ قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث ، أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع.
أقول : أمّا الجمع بين الأخبار بذلك فهو كما صرّح به في المسالك (٢) غير متّجه ، لأنّه جمع بلا وجه ولا شاهد.
وأمّا العدّ من الخبائث فهو في حيّز المنع ، وأكل الجيفة لا يوجبه ، ومطلق تنفّر النفس لا يستلزمه ، كما يستفاد من موثّقة زرارة المذكورة.
وأمّا جعل بعضها من السباع دون بعض والتفصيل لأجله فإنّما يتمّ لو لا تماميّة دليل أحد القولين الأولين ، وإلاّ فيكون دليله أخصّ مطلقا ، فيجب الحكم إمّا بحلّية الجميع أو حرمته ، مضافا إلى أنّه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعيّة وعدمها ، بل يجب الرجوع إلى جميع العلامات المتقدّمة.
ومنه يظهر سقوط الأقوال المفصّلة وبقي الأولان ، أمّا الثاني فغير الصحيحة من أدلّته والنبوي غير دالّة على الحرمة ، لاحتمال الكلّ للجملة الخبريّة ، والنبويّ ـ لكونه ضعيفا ـ ليس بحجّة ، مع أنّه لا عموم فيه البتّة ، لكونه قضية في واقعة ، فلم تبق إلاّ الصحيحة ، وهي تعارض الموثّقة التي هي للأولين حجّة ، فالمحرّمون رجّحوا الاولى بالأصحّية والاعتضاد بالروايات المتأخّرة والإجماعات المحكيّة واحتمال الثانية للحمل على التقيّة ، والمحلّلون رجّحوا الثانية بالأصرحيّة ، لأنّ عدم الحلّية في الأولى
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٨١ أبواب الأطعمة المباحة ب ٤٠ ، وج ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠.
(٢) المسالك ٢ : ٢٤٠.