عندنا ، خصوصا والتأويل بغيره من إرادة تكرار الصلاة ونحوها أقرب منه ، وأما الثالث فمبناه على أن ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستئناف عليهما ، والباقي كناية عن إتمام الصلاة على الأولى ثم إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ، وهو إنما يتجه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة ، وليس ، بل هو ظاهر في السؤال عن رفع الأولى قبل الأخيرة ، بل قد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى ، ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما فهمه الشهيد في الذكرى.
قال فيها : الرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من التكبيرات الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها. لأنه قطع للضرورة ، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناوله النية أولا للثانية ، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية ، إلا أن يقال : يكفي إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين ، وهو يتم إذا قلنا أن محل النية الثانية لم يفت ما بقي التكبير ، لأن الواجب خمس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المخصوصة ، وقد حصل هنا ، فحينئذ إن قلنا بجميع الأذكار مع كل تكبيرة فلا بحث ، وإلا فالأولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعدا ، وابن الجنيد يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، وإن شاء أن يومي إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا ، وهو أشد طباقا للرواية ، وهو في غاية الجودة ، بل يحتمله ما سمعته من كلام الصدوق والشيخ وأتباعه ، وما في كشف اللثام من أنه يشكل مختار الشهيد وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع