ركعتان يقرأ في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وسورة التوحيد مائة مرة قال فيه أيضا : « فإذا سلمت فسبح تسبيحها عليهاالسلام وهو الله أكبر أربعا وثلاثين مرة ، وسبحان الله ثلاثا وثلاثين ، والحمد لله ثلاثا وثلاثين ، فو الله لو كان شيء أفضل منه لعلمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إياها » ولا أعرف خلافا بين الأصحاب قدمائهم والمتأخرين في كيفية الصلاتين المزبورتين ، نعم عكس النسبة في الدروس والنقلية وعن التحرير والبيان ، كما أنه اقتصر في المحكي عن المنتهى على نسبة الأربع لفاطمة عليهاالسلام وعلى نقل النسبة المشهورة عن الشيخ ساكتا عليه لكنك خبير بأن ذلك منهم مع أنه خلاف ما في خبر المفضل المزبور لا فائدة يعتد بها تترتب عليه ، لثبوت الاستحباب على كل من التقديرين ، إذ لا إشكال في رجحان التأسي بالزهراء عليهاالسلام بعد عصمتها ، مع أصالة الاشتراك معها في التكليف ، على أنه لا قائل في ذلك بالنسبة إلى خصوص صلاتها المروية في خبر المفضل ، لصراحته بعدم اختصاصها بهذا الاستحباب ، فظهر حينئذ أنه لا ثمرة لهذا الخلاف إلا ما في المسالك حيث قال : عكس جماعة من الأصحاب النسبة ونسبوا الأربعة لفاطمة عليهاالسلام والركعتين لعلي عليهالسلام ، وكلاهما مروي فيشتركان في النية ، وتظهر الفائدة في النسبة حال النية ، وفيه أنه لا مدخلية للنسبة في النية بعد تشخيص المكلف قصده الأربع أو الاثنين ، ولو جعل الفائدة في النذر حيث ينيطه الناذر بصلاة فاطمة عليهاالسلام أو صلاة علي عليهالسلام لكان أولى ، وقد أنكر بعض من تأخر عنه الرواية ، وهو في محله بالنسبة إلى رواية الركعتين لعلي عليهالسلام ، وإلا فالأربع قد نسبت لفاطمة عليهاالسلام في صحيح هشام بن سالم (١) كما عن المنتهى وخبره عن الصادق عليهالسلام الذي رواه الصدوق « من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بخمسين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٢.