طريقة سائر النوافل ، فيجري حينئذ فيها ما يجري فيها ، لكن عن مصابيح الأستاذ الأكبر أن الأولى والأحوط العمل بالصحيحة ، وبما يظهر من الشهيد من الاقتصار على المحمل للمسافر.
وكيف كان فكيفيتها أن يقرأ في الأولى الحمد مرة اتفاقا ونصوصا وإذا زلزلت مرة وفي الثانية العاديات وفي الثالثة إذا جاء وفي الرابعة قل هو الله أحد وفاقا للمشهور بين الأصحاب وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما في الفقيه من قوله بعد أن ذكر ما سمعت : « وإن شئت صليت كلها بالحمد والإخلاص » بل عن مقنعه أنه يقرأ بعد الحمد الإخلاص في الجميع ، وجعل المشهور رواية ، بل عنه في الهداية « أنه يقرأ في الأولى العاديات ، وفي الثانية الزلزلة ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد » قيل : وهو المنقول عن رسالة أبيه ، بل والموجود في فقه الرضا عليهالسلام (١) وسوى ما عن صاحب الشافية من اختياره ما في خبر أبي البلاد (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قلت له : أي شيء أقرأ فيها؟ وقلت : أعترض القرآن قال : لا ، اقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد » وما عن مجمع البرهان من التخيير ، وما عن الحسن بن عيسى من قراءة الزلزلة في الأولى ، والنصر في الثانية ، والعاديات في الثالثة ، والتوحيد في الرابعة ، ولا دليل على رخصة الفقيه بالخصوص فضلا عما سمعته عن مقنعه سوى ما في الروض والمسالك من أنه في بعض الأخبار (٣) « إن شئت صليت كلها بالحمد وقل هو الله أحد » ولم نعثر عليه مسندا ، والتمسك لها أي الرخصة المذكورة بإطلاق الأمر بالقراءة في بعض النصوص وبسورة
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٢ لكن رواه عن ابن أبي البلاد.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ١.