نصا وفتوى ، بل ولا في ترتيب الذكر نصا وفتوى أيضا سوى ما عن الفقيه من التخيير بينه وبين تقديم التكبير جمعا بين النصوص (١) المتضمنة للأول وبين خبر الثمالي (٢) المشتمل على تقديم التكبير ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى ، خصوصا بعد معروفية هذا الترتيب في الفريضة وفي قصر المجبورات ، بل ورد أنه المراد بالصالحات الباقيات ، وكذا لا أجد خلافا بين الأصحاب فيما يستفاد من لفظ « ثم » في المتن وغيره من تقديم القراءة على الذكر في سائر الركعات للنصوص (٣) أيضا عدا ما يحكى عن الفقيه أيضا والأردبيلي من جواز تقديمه عليها جمعا أيضا بين تلك النصوص وبين صحيح الثمالي المزبور أو خبره ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى.
ثم يركع ويقولها عشرا بلا خلاف أيضا نصا وفتوى ، لكن هل تكون عوض الذكر أو هي بعده؟ الأحوط الثاني ، بل قد يومي اليه عدم التصريح بالعوضية في نصوص المسألة ، بل قد يومي اليه زيادة على ذلك ما دل (٤) على قضاء الذكر بعد الصلاة للمستعجل ، إذ من المستبعد بل الممتنع تجرد الركوع هناك عن الذكر ، مع أن ظاهر هذين الخبرين تأخر التسبيح خاصة للاستعجال من دون مخالفة أخرى للكيفية ، ومعارضة ذلك باشتماله على ذكر العدد خاصة من غير تعرض لذكر الركوع مع قابلية هذا الذكر للبدلية يدفعها احتمال الاتكال على المعلومية ، كما يرشد اليه الاقتصار على العدد فيما هو من المعلوم عدم سقوطه به كالتشهد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع والسجود والرفع منهما والتسميع ونحو ذلك ، واحتمال الالتزام بسقوط ما عدا الأول أيضا مع أن الأول كاف في الإرشاد المزبور واضح المنع.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع).
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع).
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع).