متى جيء بها بقصد صلاة جعفر لم يصح قصد الفريضة معها ، واحتمال صحيح ذريح قضاء النوافل أو ظهوره في ذلك ، وإلا لذكر الأداء من الفرض ، وعدم معهودية ذلك من فعلهم عليهمالسلام بل المعهود منه غيره ، وعدم الفتوى به ممن عدا ما عرفت ـ لم يجتر على مخالفة هذا الأصل العظيم بذلك ، بل قد يومي الاقتصار في الاحتساب بالنوافل إلى عدمه زيادة على ذلك ، وإلا كانت الفرائض أولى بالذكر ، اللهم إلا أن يقال بإرادة احتسابها في الفرائض بمعنى أن المكلف ينوي الفريضة خاصة من غير ضم نية نفل معها إلا أنه يختار هذه الكيفية في أدائها التي لا تنافي الفرض ، لأنها أذكار ، فيعطى حينئذ فضلا من الله ثواب صلاة جعفر ، فلا مخالفة فيه حينئذ للأصل ، إذ ليس من التداخل على هذا التقدير ، بل لعل كل الاحتساب من هذا القبيل ، لكن فيه أن ظاهر أدلة الاحتساب قصد أنها صلاة جعفر والنافلة الموظفة مثلا لا أنه قهري ، على أن دعوى أن تلك الكيفية لا تنافي الفرض محل منع ، ضرورة أنها هيئة أخرى وإن كان الزائد أذكارا ، كيف وقد جاء بهذه الأذكار بقصد التوظيف في هذه الأحوال لا بعنوان رجحان الذكر المطلق ، بل لا يبعد دعوى عدم الاجتزاء بهذه الكيفية وإن لم يقصد الخصوصية بهذه الأذكار ، إذ لا أقل من الشك في براءة الذمة بها باعتبار عدم العهدية في مثل هذا الفصل والتراخي في أفعالها ، وشيوع عدم منافاة الذكر للصلاة يراد منه ما لم يستلزم تغيير الهيئة مثل هذا التغيير ، كقولهم بعدم منافاة القرآن لها ، مع أن من الواضح أنه لو قرأ سورة البقرة أو هي مع غيرها بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود أو نحو ذلك لم تصح صلاته ، لتغيير الهيئة المعهودة ، ولعله حينئذ لا ينافيه قولهم : لا يبطل الصلاة القرآن والدعاء ، إذ قد عرفت أنه ليس البطلان لذلك ، بل إنما هو لما فاته من طول الفصل ونحوه مما هو مغير للهيئة ، وكيف كان فلا ريب في أن الأحوط