الخروج في المسألة متحقق بفعل المنافي أيضا الذي هو القيام يدفعه منع إخراج القيام له مع نية أن هذا الفعل منه للصلاة ، لتخيله أنها ثلاثة مثلا ، ومن هنا ترى أن العرف لا يرتاب في كون القائم بزعم عدم الإتمام زائدا في الصلاة باقيا على التلبس بها غير خارج عنها فاعلا للمنافي في أثنائها ، بخلاف ناسي السلام سهوا مع البناء على الخروج عن الصلاة والاعراض عنها ، وإن كان التحقيق عدم الفرق بينهما ، على أنه قد عرفت اقتضاء القاعدة البطلان في الإخلال بكل واجب عمدا وسهوا ، وما دل على اغتفار السهو إن لم نقطع بعدم شموله لمثل المقام وإلا فالشك لا ينبغي أن ينكر ، فتبقى القاعدة سالمة ، وأيضا لو كان يخرج المصلي بالقيام لم يتجه الحكم منهم بالتدارك إن ذكره قبل الركوع ، لعدم إمكان تداركه للخروج عن الصلاة ، مع أنه عن بعضهم نفي الخلاف في وجوب التدارك وصحة الصلاة ، وعن الآخر لا إشكال فيه ، نعم ربما وقع إشكال في سجود السهو ، كل ذا مع أنه لا مانع من التزام أن لا صورة يتحقق فيها السهو عن التسليم مع صحة الصلاة كما يظهر من المصنف فيما يأتي ، فإنه ظاهر في أن ناسي التسليم إن ذكر ذلك بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وإن ذكره بعد فعل ما يبطلها عمدا لا سهوا فالأشبه الصحة ويأتي بالتسليم حينئذ ، فساوى بينه وبين نقصان الركعة كما ستعرف ، بل لعله التحقيق.
هذا كله مضافا إلى الأخبار المعتبرة المنجبرة بالشهرة المحصلة والمنقولة وإجماع الغنية وغيره ، منها قول أبي جعفر عليهالسلام في حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم (١) وهي تجري مجرى الصحيح ، بل أقوى من بعض الصحاح « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح أبي بصير (٢) : « من زاد في صلاته فعليه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.