والغنية ، فيعيد الصلاة ، بل في الأخير الإجماع عليه ، وعن الحلي أنه أوجب الإعادة إذا نقص ركعة ولم يذكر حتى ينصرف ، وأطلق في كشف اللثام ، وقيل : وكذا الحسن ، ولظاهر المحكي عن المبسوط عن بعض أصحابنا من التفصيل بين الرباعيات وغيرها ، لمنع اندراجه في العمد المفسد ، إذ هو القصد للفعل مع التنبه للصلاة كما أوضحناه في أول الفصل ، ولا ينافيه صحته لو كان عقدا أو إيقاعا ، لكونه مقصودا ، ومنع جواز الاعتماد على مرسلة المبسوط التي لم نجدها في الجوامع العظام كالوسائل ، خصوصا بعد إعراضه نفسه عنها فيه ، أو إجماع الغنية الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه وبالأخبار المعتبرة وغيرهما ، كمنع اقتضاء القاعدة ذلك ، بل استصحاب الصحة وصدق اسم الصلاة عندنا ، وما دل على اغتفار زيادة ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة سهوا ، واغتفار تخلل الكلام ونحوه إذا كان كذلك من إجماع ونصوص قاضية بالصحة ، واحتمال اختصاص ذلك بالانفراد دون الاجتماع ينافيه إطلاق دليل العفو عن كل منهما المؤيد بشمول العفو في غير المقام لسائر ما ورد به حالتي الاجتماع والانفراد.
على أنه يجب الخروج عنها بعموم الأدلة الدالة على العفو عن السهو فيهما ونحوهما فضلا عن الخصوص ، كصحيح محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » بل وصحيح زرارة (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه » وإطلاق غيرهما من الأخبار الكثيرة جدا المصرح في بعضها بغير الرباعية وإن كان قد اشتمل جملة منها على ما هو محمول على التقية أو غيرها من قصة ذي اليدين وغيرها ، إلا أنه لا ينافي الاستدلال بها على المطلوب ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥.