إطلاق صحيح زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته » كصحيحه الآخر (٢) « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » بل وحسن الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » كخبره الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الامام » وخبر غالب بن عثمان (٥) عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال : تمت صلاته ، وإن كان رعافا فاغسله وارجع فسلم » بل قضية ما عدا الحسن وما بعده مما ذكرنا ذلك حتى لو نسي التشهد معه أيضا ، كما يدل عليه مضافا إلى ما سمعت خبر عبيد بن زرارة (٦) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » كخبره الآخر (٧) وخبر ابن مسكان (٨) عن الصادق عليهالسلام أيضا ، بل وغير هما المتناولة كالسابقة صورة النسيان أو المحمولة عليها ، بل قضية ما عرفت أولا ذلك حتى لو نسي سجدة من السجدتين الأخيرتين معهما.
ولعله لذلك كله جزم في المدارك بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم على القول بوجوبه ، بل هو مقتضى بعض عبارات من عرفت ممن حكم بصحة الصلاة بزيادة الخامسة فما زاد مع جلوسه قدر التشهد ، بل مال اليه أو قال به هنا في المسالك مقتصرا على تعليله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.