الصلاة بنسيان التسبيح دلالة على عدم البطلان بالطمأنينة فيه ، وبعدم القول بالفصل بين الطمأنينتين يتم المطلوب ، ويظهر فساد كلام الشيخ حتى رفع رأسه بحيث خرج عن مسمى الراكع ، واليه يرجع تعبير بعضهم بالانتصاب أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه أي في الرفع بلا خلاف أجده فيهما حتى سجد وإلا فقبله يتداركهما كما هو ظاهر العبارة ، ولعله لأنه ممكن فيجب للاستصحاب ، ولكن قد يناقش باستلزام زيادة قيام لو كان المنسي الطمأنينة خاصة ، اللهم إلا أن يقال إنها شرط فيه ، فلا يكون الأول صحيحا ، ولكن لا يخلو من نظر ، لاحتمال كونها واجبا حاله ، والفرض أنه قد فات كالذكر حال السجود أو رفع الرأس ، فالظاهر أن وجوبه لأن يسجد عن قيام ، فلذا يتداركه لو نسيه لا أنه من حيث كونه رفع رأس من الركوع ، فلا يتدارك إلا بإعادة الركوع ، وهو ركن ، وهو مناف لفتوى المصنف وغيره ، فتأمل.
أو الذكر في السجود كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها وعن المبسوط والجمل والعقود ، للخبر (١) « عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده قال : لا بأس » أو السجود على الأعضاء السبعة كما في النافع والمنتهى ، بل قيل : لا خلاف فيه ، نعم قيل عدا الجبهة ، فإن نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن ، وفي الواحدة يقتضي فوات واحدة ، فيدخل في القسم الثالث ، وهو مبني على أن السجود لا يتحقق بدون وضع الجبهة ، ولعله لا يخلو من تأمل ، وعن النهاية من لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمدا فلا صلاة له ، وإن كان ذلك ناسيا فلا شيء عليه ، فتأمل على أن دخول مثل ذلك في تارك السجدة أو السجدتين محل نظر ، وأيضا العبارة ونحوها كالصريحة في عدم الاستثناء ، بل هو لا يخلو من قوة ، لإمكان منع عدم تحقق السجود إلا بوضع الجبهة ، فلو سجد على مقدم رأسه ونحو ذلك يعد عرفا أنه ساجد ، كما أنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.