خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام المنقول عن قرب الاسناد « سألته عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » فلم أعثر على عامل به ، فاتجه حمله على إرادة أنه ذكر بعد ما فرغ من السورة وركع أو غير ذلك ، نعم مقتضى ما ذكرناه من الأدلة وجوب التلافي ما لم يصل إلى حد الراكع ، ولا تنافيه عبارة المصنف ونحوها ، ضرورة عدم إرادة تخصيص وجوب التلافي بما إذا ذكر بعد قراءة السورة ، كما هو واضح.
وعلى كل حال إذا استأنف الحمد وجب عليه إعادة سورة ، ولما لا يجب عليه قراءة تلك السورة كما صرح به في القواعد لعدم الدليل عليه فيبقى استصحاب التخيير سليما عن المعارض ، لكن يظهر عن المبسوط والإرشاد وجوب إعادتها بعينها ، ولعله للرضوي (٢) « وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ الحمد وأعد السورة ، فإن ركعت فامض على حالتك » وفيه بعد تسليم حجيته أنه لا صراحة فيه بذلك ، إذ قد يكون المراد منه وإن كان بعيدا إعادة قراءة النوع ، بل قد تنزل بعض العبارات أيضا على ذلك ، نعم لم أجد مخالفا في وجوب إعادة السورة وعدم الاكتفاء بالقراءة الأولى ، لوجوب الترتيب الممكن تلافيه ، والأخبار المتقدمة لا تنافيه مع التصريح به في الرضوي كما عرفت ، ولكن لعل المتجه السجود للسهو لزيادة قراءة السورة كما سمعت أمر الصادق عليهالسلام (٣) به لكل زيادة ونقيصة ، بل مقتضاه ذلك أيضا في المسألة الآتية لزيادة القيام فيها ، إذ المفروض قيامه مرتين في الركعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.