الذي عثرت عليه من الأخبار الدالة على ذلك إنما هو في الشك في الركوع وهو قائم ، نعم في خبر أبي بصير (١) « في الرجل لا يدري ركع أم لم يركع قال : يركع » فيستدل حينئذ بإطلاقه على الشك ، ويأتي في المقام بطريق أولى ، فتأمل جيدا. فما في السرائر والمنتهى ـ من أنه لو سها عن الركوع وهو قائم عاد إلى الركوع مما قد يستظهر من تقييدهما بذلك الخلاف في المسألة ، مع إمكان المناقشة في كون مثله سهوا عن الركوع واحتمال عدم إرادتهما التقييد ـ محجوج بما سمعت.
والمراد بالقيام في المتن وغيره الانتصاب ، لكن قيده بعضهم بما إذا حصل النسيان حاله فهوى إلى السجود ، فإنه يجب حينئذ أن يقوم ويركع محافظة على الهوي الركوع ، إذ ذلك كان للسجود ، فلا يكتفى به ، أما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع فلا يقوم منتصبا ، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع ، والمراد على الظاهر أنه وصل إلى حد بحيث لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع لا أنه وصل إلى حد الراكع حقيقة ، إذ لا يتصور حينئذ نسيان الركوع ، بل هو نسيان الرفع والطمأنينة مثلا ، ولعل ما ذكره المصنف وغيره من وجوب القيام والركوع بعده مطلقا أولى محافظة على القيام الذي يكون عنه الركوع ، وأما الانحناء الأول فهو وإن كان للركوع إلا أنه لم يتحقق معه مسمى الركوع ، فلا يكتفى به ، اللهم إلا أن يقال إن القيام الأول كاف ، وما وقع في الأثناء إنما وقع سهوا فلا يكون قادحا ، بل هو بمنزلة ما لم يقع ، فيحصل القيام المتصل بالركوع وإن قام منحنيا ، وهو لا يخلو من نظر وتأمل ، وكيف كان فبناء على التقييد المذكور يجب القيام منحنيا إلى الحد الذي حصل النسيان عنده ، كما أنه حيث يجب القيام ثم الركوع لا يجب الطمأنينة في القيام لحصولها في السابق ، واحتمال وجوب الركوع عن قيام فيه طمأنينة ممنوع. نعم يجب حصول تمام القيام ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.