الأقل ، وستعرف ضعفه ، على أنه غير ثابت ، بل أطال بعض المتأخرين في بيان فساد هذا النقل عنه.
والذي يدل على الحكم المذكور ـ مضافا إلى ما سمعت من الإجماعات الصريحة والظاهرة ـ الأخبار المستفيضة ، منها قول أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة (١) قال : « قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد » ومنها رواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور (٢) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا : « إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فاستقبل » ومنها مضمرة سماعة (٣) قال : « سألته عن السهو في صلاة الغداة قال : إذا لم تدر واحدة أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان » ومنها خبر محمد (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » ومنها خبر عنبسة بن مصعب (٥) « إذا شككت في الفجر فأعد » ومنها مرسلة يونس (٦) « ليس في الفجر سهو » إلى غير ذلك من الأخبار ، لكنها لم تتعرض لخصوص العيدين والكسوفين ، إلا أن الإطلاق والتعليل بالنسبة إلى الجمعة بكونها ركعتين مع الاعتضاد بما سمعت كاف في الدلالة على ذلك.
وما في بعض الأخبار كخبر عمار الساباطي (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٢.