إن لم يكن القنوت من الأفعال المفردة بالتبويب ، فيرجع كما عن الشهيدين.
ومنها لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود ففي الروضة وعن الذكرى الرجوع ، والأقوى عدم الرجوع لما عرفت ، وخبر البصري (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع » ومنها لو شك في السجود وقد قام ، وعلى الأول بل والأخيرين ينبغي عدم الرجوع كما هو خيرة الأكثر ، بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى قوله عليهالسلام (٢) : « وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض » فما عن الشيخ والفاضل في نهايتهما من القول بالرجوع ما لم يركع ضعيف جدا.
ومنها الشك في التشهد في حال القيام ، وهو كسابقه حتى في دعوى السرائر الإجماع عليه أيضا ، فما عن بعضهم من وجوب الرجوع لا يلتفت اليه ، ولعله اشتباه فيه وفي السابق بين صورة الشك والنسيان.
ومنها لو شك في السجود وهو في التشهد ، وعلى الأول والأخير ينبغي عدم الرجوع أيضا ، بخلاف الثاني فالرجوع كما عن بعضهم ، ولعله لقوله عليهالسلام في خبر البصري (٣) قلت : « رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال : يسجد » فإنه شامل لما كان القيام عن تشهد وغيره ، لكن فيه أن الظاهر من قوله : « نهض من سجوده » القيام بعد السجود لا بعد التشهد.
ومنها لو شك في السجود وهو آخذ بالقيام ولم يستقم قائما ، وعلى الأول والثاني ينبغي عدم الرجوع ، إلا أني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع ، نعم عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٦.