ظاهر الإشارة عدم الرجوع ، وكان الأول أقوى وإن كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات ، لأنه قد دخل في غيره ، لكن مع احتمال أن يقال : إن هذا ليس غيرا ، لكونه ليس من أفعال الصلاة ، بل هو مقدمة للقيام قد دل عليه الدليل بخصوصه ، وهو الرواية المتقدمة ، فلا مانع من تخصيص القاعدة بها ، لا يقال : إن العمل بها ينافي ما تقدم في الشك في الركوع وقد هوى للسجود ، ضرورة أن المقدمات إن كانت تسمى غيرا اتجه عدم الالتفات في المقامين ، وإلا اتجه الرجوع فيهما ، لأنه لا مانع من اختيار الأول ، وجريان الأولى على القاعدة المتقدمة ، وكون الثانية مخصصة لها ، والمناقشة في الأولى بأنها غير ظاهرة في حصول الشك في الركوع قبل الدخول في السجود ـ فان قوله : « هوي للسجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ » قاض بأن ذلك الشك واقع بعده لا حينه ـ ضعيفة ، لظهور الفاء في الرواية في التعقيب وحصول الشك حينه ، هذا ، مع أنه يمكن الفرق بين المقامين بأن الهوي للسجود واجب أصلي ليس مقدمة ، ولذلك يجب تلافيه مع نسيانه بخلاف الأخذ في القيام ، فإنه ليس غيرا بل مقدمة للقيام.
ومنها الشك في التشهد كذلك ، وفيه وجهان ، ولعل التدارك إلحاقا له بالسجود لا يخلو من قوة وإن كان هو كما ترى ، نعم قد يفرق بأن الهوي للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له ، والانتصاب فعل آخر غير الركوع وقد دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع ، بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائما ، فإنه بذلك لم يدخل في فعل آخر ، ولكن فيه أيضا منع.
ومنها لو شك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود ، وقضية ما تقدم منا عدم الالتفات ، كما أنه لا يخفى عليك مقتضى تطبيق الوجهين السابقين فيه وفيما لو شك وهو هاو للسجود ولما يسجد ، فتأمل جيدا.