على المشهور نقلا مستفيضا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الإجماع ، بل حكى عليه ذلك في الخلاف وعن الانتصار والغنية ، كما عن كشف الرموز هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ، بل في ظاهر النافع وعن صريح السرائر نسبته إلى الرواية ، بل في الرياض عن الذكرى والروض أنهما نقلا عن العماني تواتر الأخبار به ، ولكن الظاهر أنه وهم ، لأنه نقل في الذكرى أن الجعفي وابن أبي عقيل لم يذكرا التخيير بل اقتصرا على الركعتين من جلوس ، ولعل سبب اشتباهه ما في الذكرى قبل ذلك « وأما الشك بين الثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ، ولم نقف على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار وخالف علي بن إلى آخره. والظاهر أن مراده بقرينة ما بعده البناء على الأكثر لا في كيفية ركعة الاحتياط ، فتأمل.
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك ما تسمعه من المرسل (١) المنجبر بعمل الأصحاب الدال على التخيير في الصورة الثانية ، ولا قائل بالفصل بينها وبين هذه الصورة كما اعترف به في الرياض ، بل يمكن الاستدلال عليه حينئذ بأن ظاهر الأخبار المتقدمة الآمرة بإتمام ما نقصت الركعة من قيام احتياطا ، ولا ينافيه الحكم فيها بأنها نافلة إذا تبين التمام ، فان كونها ركعة لا يمنع من ذلك ، فمنه حينئذ ومن المعتبرة (٢) في الصورة الثانية الآمرة بركعتين من جلوس ـ لعدم القول بالفصل بينهما ـ يستفاد التخيير ، فما عن العماني والجعفي من الاقتصار على ذكر الركعتين من جلوس في الصورتين لورود الأخبار في الصورة الثانية مع عدم القول بالفصل ضعيف جدا إن أرادا عدم جواز غيره ، كالمحكي عن الكاتب والمفيد والقاضي من تعيين الركعة من قيام فيهما ، لظاهر قوله عليهالسلام : « فأتمم ما نقصت » ولا ينافي ذلك اعتبار القيام في الفريضة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.