نعم ظاهر النصوص وبعض الفتاوى وقوع الشك بعد كمال مسمى الركعة ، إذ هو الظاهر من قوله عليهالسلام : « ثلاثا صليت أم أربعا » ضرورة إرادة أنه لم يدركون الذي وقع منه ثلاثا أم أربعا ، فلا يشملان ما لو وقع الشك في ذلك حال القيام مثلا كما في المقام ، إذ مرجعه أنه لم يدركون الذي في يده ثالثة أو رابعة ، لا أن ما فعله ثلاث أو أربع.
وكشف الحال أن يقال : إن الشك بين الأقل والأكثر له صورتان : الأولى أن يشك في أنه أتى بالأقل تاما أو بالأكثر كذلك ، كما لو شك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، فهو حينئذ جازم بالركعتين التامتين شاك في الثالثة ، وهكذا في غيره ، وكون ذات الأقل مقطوعا به لا ينافيه الشك فيه باعتبار وصف القلة بمعنى الإتيان به وحده ، وهذه الصورة هي مورد غالب النصوص والفتاوى في صور الشك المعروفة. الثانية أن يشك أنه في الأقل أو الأكثر كأن يشك أنه في الثانية أو الثالثة ، أو في الثالثة أو الرابعة ، أو في الرابعة أو الخامسة ، والشك في هذه الصورة لا يقتضي القطع بالأقل بمعنى كونه فيه ، لاحتمال كونه في الأكثر ، ولا بوقوع الأقل منه تاما ، لاحتمال كونه فيه ، لكنه يقتضي القطع بمتلو الأقل ، وهو العدد المتصل به من جهة النزول ، فلو قال : لا أدري في ثانية أنا أو في ثالثة كان قاطعا بالركعة الواحدة شاكا بينها وبين الثنتين ، ولو قال : لا أدري في ثالثة أو رابعة فهو محرز للثنتين شاك بينهما وبين الثلاث ، ولو قال : في رابعة أو خامسة فهو قاطع بالثلاث شاك بينها وبين الأربع ، فهذه الصورة ترجع إلى الأولى بعود كل منها إلى المرتبة النازلة عن نظيرها من السابقة ، ويستفاد حكمها منها إذا اختص الدليل بها ، فتبطل الصلاة في الأولى ، لكونه شكا بين الواحدة والثنتين ، وتصح في الثانية ، ضرورة أنه يرجع إلى الشك فيما وقع منه قبل هذا القيام الذي هو فيه المتردد بين كونه ثالثة أو رابعة بين الاثنتين والثلاث ،