وفرضه البناء على الثلاث ، فيتم الذي بيده على أنه رابعة ، وكذلك الحال في الصورة الثالثة التي ترجع بنحو هذا التقرير إلى الشك فيما قبل هذا القيام بين الثلاث والأربع ، فيهدم حينئذ إذا كان قبل الركوع ويتشهد ويسلم ، أما إذا كان بعد الركوع قبل الإكمال فهو وإن كان شكا أيضا بين الثلاث والأربع إلا أن البناء على الأربع فيه يقتضي الفساد ، والنص فيه مسوق للصحة ، فلا يتناوله ، فينتقل إلى دليل آخر على الصحة ، أو يقال بالبطلان ، فعلم من ذلك كله حينئذ أن حكم الشك في الصورة الثانية يستفاد من حكمه في الصورة الأولى لا من النصوص الواردة فيه ، إذ هي ظاهرة في وقوع الشك بعد الكمال للركعة لا حال النقصان من القيام ونحوه.
كما أنه يمكن استفادة حكم الصورة الأولى من الثانية لو فرض اختصاصها بالدليل دونها ، لكن بالصعود لا بالنزول عكس الأولى ، فلو شك في الثنتين والثلاث كان شاكا في الثالثة والرابعة ، ولو شك في الثلاث والأربع كان شاكا في الرابعة والخامسة بناء على أن إكمال الأقل يستلزم الدخول في الأكثر ، إلا أنك عرفت ورود النصوص غالبا في الصورة الأولى دون الثانية ، فالحاجة اليه نادرة ، ولو كان شاكا بين الثلاث والأربع وهو قائم ثم ذكر نسيان سجدة من الركعة السابقة على القيام المذكور فالظاهر بطلان صلاته ، لصيرورته شاكا بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين ، والبناء على الأربع في حال الشك السابق لا يجعل السابقة ثالثة على وجه يكون النسيان فيها ثالثة ، ضرورة ترددها واقعا بين الثانية والثالثة ، نعم لو فرض الحال المزبور بعد الركوع في الرابعة التي بنى عليها أنها رابعة لم يبعد الحكم بصحة صلاته وعدم الالتفات إلى الشك المزبور الظاهر في عدم اندراجه في أدلته ، والله العالم ، هذا ولكن قد يطلق الشك في الركعات في عبارات الأصحاب ويراد به المعنى