الوجوه بل الأقوال في تحقق مسمى الركعة بنى وجوبا على الأكثر أي الأربع وتشهد وسلم بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الخلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الإجماع عليه ، بل في الرياض عن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر عند الشك ـ خصوص المعتبرة المستفيضة المعمول بها بين الأصحاب قديما وحديثا ، منها صحيح محمد بن مسلم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب فيتشهد وينصرف » ومثله غيره ، كخبر ابن أبي يعفور (٢) الآتي ونحوه ، بل وخبر زرارة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أوفي أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » فإنه بقرينة غيره من النصوص يراد منه ركعتا الاحتياط ولذا أمر فيهما بفاتحة الكتاب والقيام ونحو ذلك مما يعلم عدم إرادة تتمة الصلاة فيه ، كقوله عليهالسلام : « أضاف » بل وقوله عليهالسلام : « ولا يخلط » ونحوه مما فيه تعريض بالعامة القائلين بالبناء على الأقل مدعين أنه اليقين ، مع أنه في الحقيقة نقض ليقين الصلاة المشغول بها الذمة يقينا بالشك ، ضرورة احتمال الزائد على الأقل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ١٠ منها ـ الحديث ٣.