في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية ، بل قد يقال : إنه ظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف وعن النهاية ، والفاضل في المنتهى والتذكرة ، والمصنف في المعتبر والنافع وعن المقنعة ، لذكرهم وجوب الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى والأولتين من غير تفصيل بين الشك والظن ، ثم ذكروا أحكام الشك في الأخيرتين مفصلين بين الظن وغيره ، لكن لعل اقتصارهم على المفسد (١) فيما تقدم أولا على الشك ـ مع أن المعروف من الشك والذي صرح به في الفقه والأصول واللغة كما عن الزمخشري وغيره بل هو الموافق للعرف تردد الذهن من غير ترجيح لأحد الطرفين ، بل في المصابيح أنه الذي اشتهر بين الفقهاء ، وعليه عامة العلماء ـ كالصريح في قصر الإفساد عليه دون الظن ، وتفصيلهم في الأخيرتين حينئذ لا لكون لفظ الشك في كلامهم شاملا للظن ، بل هو لمكان تصريح الأخبار به في المقام ، وعادتهم ذكر الحكم الموجود في الروايات ، ولذا جعله بعضهم كالمسألة المستقلة كالمصنف ، بل قال في المبسوط بعد ذكر أحكام الشك : « فان غلب في ظنه أحدهما عمل عليه ، لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو تقوم مقام العلم على سواء » أو يكون ذكرهم له في الأخيرتين للرد على بعض العامة القائلين بعدم الاكتفاء به فيها ، أو يكون لبيان أن ليس طرد الشك فيها موجبا للاحتياط ، بل هو مشروط بالتروي ولم يتعقبه ظن ، فاما إذا تعقبه ظن فلا احتياط ، ولذا ترى كثيرا منهم يذكرون حكم الظن الطاري بعد الشك من غير تعرض للظن الابتدائي ، فان حكمه معلوم عند الجميع ، بل يمكن أن يكون ذلك منهم أيضا بناء على أن ما عدا الأخيرتين بمجرد طرو الشك فيها تبطل وإن حصل بعده ظن ، أخذا
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « في المفسد » فان متعلق قوله : « اقتصارهم » قوله : « على الشك » وقوله : « كالصريح » خبر قوله : « لعل ».