بظواهر الأخبار (١) الآمرة بالإعادة بمجرده ، بل ربما يظهر من بعض المتأخرين كصاحب المدارك وغيره الميل اليه ، فيكون هذا التفصيل ليس لشمول لفظ الشك ، بل هو تفصيل في الشك بين ما يعرض بعده ظن أو لا ، وبينهما بون بعيد ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، هذا.
مع أنه كيف يحتمل كون المراد بلفظ الشك ما يشمل الظن في كلام مثل العلامة والمحقق وكون الظن قسيما له مما لا يكاد يخفى على أحد ، بل إرادة ذلك تدليس لا شبهة فيه ، ودعوى أنه في اللغة لما يشمله لأنهم فسروه بما هو خلاف اليقين يدفعها مع أنهم لا زالوا يفسرون بالأعم اتكالا على المتعارف ، ونحوه ما سمعته عن الزمخشري وغيره والتبادر العرفي وكونه المعروف في عبارات العلماء ـ سيما المتأخرين كالمصنف والعلامة ومن هو قريب من زمانهم واستعمالهم له في بعض المقامات في خلاف اليقين لقرينة كقولهم : « من تيقن الطهارة وشك في الحدث » ونحوه ـ لا ينافي الحقيقة العرفية ، فتأمل جيدا ، كل ذلك مع ما عرفت من نسبة الشهيد وغيره الاكتفاء بالظن إلى الأصحاب وإجماع ابن زهرة ، بل قد يقال : إن عبارة ابن إدريس المنقولة عنه غير صريحة بالخلاف ، لأنه صدر كلامه بنحو ما نقل عن المرتضى والمفيد من أن كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشيء فالعمل بما غلب عليه الظن ، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، ثم قال : « والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة : فأولها ما يجب فيه إعادة الصلاة على كل حال ، وعد منه السهو في الأوليين والمغرب والغداة ـ إلى أن قال ـ : وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظن ، وعد منه الشكوك المتعلقة بالأخيرتين » وهو كما ترى غير صريح في الخلاف ، لما سمعته من التصريح في أول كلامه ، فيحتمل تفصيله حينئذ في الأخيرتين أحد الوجوه المتقدمة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.