كما لو ذكر نقصان الاثنتين في الشك بينهما والثلاث والأربع مثلا في أثناء ركعتي الاحتياط من قيام ، أو ذكر نقصان الواحدة في الشك بين الثلاث والأربع في أثناء الركعة الاحتياطية من قيام فالأقوى عدم الالتفات ويتم احتياطه وتصح صلاته ، وفاقا لجماعة إن لم يكن المشهور ، استصحابا لصحة الصلاة المجبورة ، ولصحة الصلاة الاحتياطية المؤيد بكون الصلاة على ما افتتحت عليه ، بل للأمر المقتضي للإجزاء ، مضافا إلى إطلاق الأدلة ، والتعريض المذكور ، بل قد يستأنس له بخبر عمار السابق ، وبما عرفت من الصحة مع الذكر بعده ، بل لا مانع يتخيل سوى زيادة التكبير الذي قد عرفت اغتفار الشارع له هنا ، بل قد سمعت احتمال أنها ليست من الزيادة المبطلة ، للقصد بها افتتاح صلاة أخرى.
نعم قد يقال بعدم تعين الفاتحة هنا ، بل يعود التخيير السابق بينها وبين التسبيح لمضي احتمال كونها نافلة المقتضي للإلزام بالجامع ، للصحة على التقديرين ، وتعين كونها جابرة ، مع احتماله لبقاء كونها صلاة مستقلة لا تصح بدون الفاتحة ، لا أنها صارت ركعة رابعة جزء من الصلاة الأولى حقيقة وإن حصل الجبر بها ، فتأمل جيدا ، وخلافا للفاضل وعن غيره فالاستئناف ، وهو ضعيف جدا كما اعترف به في الذخيرة بعد أن ذكره احتمالا ، وبطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النص احتمالا آخر ، والمختار ثالثا ، وإتمام الاحتياط حتى الركعتين من جلوس في الصورة الأولى مثلا احتمالا رابعا وهي عدا المختار منها كما ترى ، بل ينبغي القطع بفساد الأخير منها ، ضرورة عدم الوجه للإتيان بها ( بهما خ ل ) بعد تذكر النقصان المجبور بالركعتين الأولتين ، إذ هما لاحتمال كون الصلاة ثلاثا المفروض عدمه هنا ، فدعوى احتمال وجوبهما لإطلاق الأدلة به المعلوم عدم تناوله للفرض مما لا ينبغي الالتفات إليها ، اللهم إلا أن يقال : إنه احتياط واحد مركب من أربع ركعات : اثنتان منها من قيام ، واثنتان من جلوس وتسليمتين نحو