والثلاث والأربع ، وعدمه كما في الشك بين الثلاث والأربع. لما سمعته من عدم قدح مثل هذا الفصل بصلاحيتها للجبر على حسب الذكر بعد الفراغ ، بل ولا فرق أيضا بين التذكر بعد الركوع فيهما أو قبله ، وإن حكي عن الذكرى هنا أقربية عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبيرة والقراءة ووجوب القيام لإتمام الصلاة ، لكنه لا شاهد له ، ضرورة اتحاد دلالة الأدلة على ما قبل الركوع وبعده.
أما المخالف بالكم كما لو ذكر الثلاث في أثناء الركعتين من قيام فقد قيل : إن لم يتجاوز القدر المطابق بأن لم يكن قد شرع في الركعة الثانية تشهد وسلم واجتزى بها ، لكن في الذخيرة مع ذلك الاحتمالات الأربعة السابقة فيه ، وإن تجاوز فان كان قبل الركوع هدم وكان كالسابق ، وإلا بطل احتياطه ووجب عليه حكم تذكر النقص ، وعن بعضهم مساواته للسابق بعدم الاعتداد بالزائد وإن كان ركنا فيسلم ويجتزي ، وفي الذخيرة إن تجاوز القدر المطابق فان كان قد جلس عقيب الركعة ففيه أوجه : الاكتفاء به وترك التتمة ، وإتمام الاحتياط بأسره وإتمام الركعتين ، وبطلان الصلاة والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، وإن لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه السابقة ، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هنا ، قلت : إلا أن الذي يقوى في النظر القاصر ـ بعد فساد احتمال كونه احتياطا واحدا قد حكمنا بصحته الذي ذكرناه سابقا ـ بطلان الاحتياط مطلقا تجاوز أو لم يتجاوز كما عن الأردبيلي ، والرجوع إلى حكم تذكر النقص ، أما الأول فلفرض ظهور النقص الذي لم يجعل الشارع هذا الاحتياط معرضا لجبره ، إذ عرضه للنافلة أو جبر نقص الاثنتين خاصة ، ولذا أمر لاحتمال نقص الواحدة بغيره ، فاحتمال الاقتصار حينئذ على جزئه المطابق مطلقا أو إن لم يركع صعب الاقتناص من الأدلة الشرعية إن لم يكن تهجما عليها ، فضلا عن باقي الاحتمالات السابقة والأحوال