في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم » وخبره الآخر (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيحه أيضا (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد مضت ، وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد » ونحوه خبر ابن مسكان (٣) عنه عليهالسلام أيضا « عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال : أما صلاته فقد تمت ، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد ».
إلا أنها نصوص قد ذكرناها غير مرة ، وفيها ما ينافي الفورية المجمع عليها ، وفيها ما يقتضي قضاء التسليم مع التشهد ، وفيها ما يقتضي ندبية التسليم ، وفيها ما يقتضي غير ذلك مما هو مناف للمعروف من مذهب الإمامية من بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ولو سهوا وأن التسليم جزء من أفعالها ، ولا يخرج عن الصلاة إلا به ، فالذي يقوى خروج هذه النصوص على مذاق العامة ، هذا.
وقد يستفاد من المحكي عن فخر المحققين حصر النزاع في خصوص السجدة والتشهد المنسيين المتذكر لهما قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا ، فإنه ـ بعد أن ذكر وجه الإشكال في الصحة وعدمها إذا تخلل الحدث واختار عدم البطلان ـ قال : « وعلى القول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢ لكن هذا خبر عبيد بن زرارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤ لكن هذا خبر عبيد بن زرارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٣.